جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص159
كتب الخاصة والعامة، بل في الروضة ” نسبة العمل بها إلى الاكثر “، بل في النافع ” عليها فتوى الاصحاب “، وفي نكت النهاية ” هي أظهر بين الاصحاب وعملهم عليها “، بل في التنقيح وغيره ” لم يتاولها المتأخرون لشهرتها بين الاصحاب وعملهم عليها ” وهي مجبورة بذلك وظاهر ذلك كله العمل بها لو وقع موردها ونحوه في زماننا هذا.
إلا أن المصنف هنا بعد أن اعترف بشهرتها قال: ” لكنها حكم في واقعة) مخصوصة يمكن اقترانها بما اوجب الحكم المزبور (1) والمخالف لمقتضي الاصول، وتبعه عليه الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، مع أنه في النافعوالنكت قد اعترف بما سمعت.
بل قال في الاخير بعد الاعتراف بأن عمل الاصحاب عليها: ” قال ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك: وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة وكان الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه فعلي كل واحد ثلث الدية، ولم يكن على الرابع شئ، لانه لم يجر أحدا هذا كلامه إذا عرفت هذا فأقول أن الثاني والثالث قتلا وقتلا فلا دية لهما والرابع قتله الثلاثة فعلي كل واحد ثلث الدية – إلى أن قال بعد أن جزم بأنه من شبيه العمد -: وإنما قسط الدية للوجه الذي ذكرناه من النقل والتعليل النظري، وإنما لم يلزم الاول زيادة عن ثلث الدية لان المجذوب كما قتل قتل فسقطت الجنايتان ومن عداه لم يمسكه الاول وإنما أمسكه من بعده وكما قتل قتل عدا الرابع وقد ايد هذا الاعتبار الرواية عن أهل البيت ” (2).
وان كان هو كما ترى إن أراد تنزيل الخبر على ذلك، ضرورة مخالفته لظاهره أو صريحه من وجوه، مع أنه لا يلزم من قتله شخصا آخر سقوط حقه عن قاتله.
(1) الظاهر زيادة الواو.
(2) نكت النهاية، كتاب الديات، أربعة صفحات قبل آخر الكتاب.