پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص137

(أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته) المستفاد من التعليل في صحيحي الحلبي وسليمان (1) وفاقا للشيخين والحلي والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل ما في الرياض نسبته إلى الاكثر بل ظاهر محكى المبسوط الاجماع عليه وإن اقتصر فيه كالمقنعة على ذكر الفم إلا أن الظاهر إرادته الاعم من ذلك بل الظاهر ضمان بجميع مقاديم البدن للتعليل المزبور، بل لم أجد قائلا صريحا بعدم الضمان وإن استطهر من اقتصار المراسم والغنية والخلاف والنافع على ضمان اليدين، إلا أنه كما ترى ليس خلافا صريحا.

والاصل مقطوع بما عرفت والنبوي مقيد به.

بل عن ظاهر الوسيلة أو صريحها ضمان ما تجنيه برجلها أيضا وإن لم نجد له موافقا، بل عن الخلاف الاجماع على خلافه، مضافا إلى ما سمعته منالنصوص وغيرها، بل ولا دليلا إلا خبر إسحاق بن عمار عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ” إن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها ” (2) لكنه قاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه، فالمتجه حينئذ حمله على صورة التفريط، أو على ما إذا كانت واقفة دون السائرة، على أن أقصاه الا طلاق المحمول على التقييد المستفاد من خبر العلاء بن الفضيل (3).

هذا كله مع فرض الركوب على المعتاد أما مع فرضه على خلافه بأن كان وجهه إلى خلف الدابة احتمل قويا العكس في الضمان، لمفهوم التعليل المزبور، وكونه كالسائق في ضمان الجميع إن لم يضطر إلى الركوب كذلك،

(1) وهما المذكوران آنفا.

(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب موجبات الضمان، الحديث 10 – التهذيب ج 10 ص 226 – الاستبصار ج 4 ص 284 وفي الاول: ” بيدها أو رجلها ” وفى الاخيرين ” بيدها ورجلها ” فراجع.

(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.