جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص93
فلا مناص حينئذ عن مخالفة الخبرين للقواعد ومن هنا قال المصنف في النكت (1): (” ومن المحتمل أن يكون علي عليه السلام قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم) فلا يتعدى حينئذ منها إلى غيرها “.
وفي السرائر: ” إن الذي يقتضيه اصول مذهبنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولينفإن اصطلح الجميع على أخذ الدية اخذت كملا من غير نقصان لان في إبطال القود إبطال القرآن وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام لان عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب ” (2).
وفيه أنه ليس شئ من الاصول يقتضي ذلك في القضية المفروضة التي لا يعلم الحال فيها، نعم لو علم أن الباقين قتلا الهالكين عمدا اتجه القصاص حينئذ بناء على أن السكران بحكم الصاحي ولا يسقط إلا بالصلح على الدية أو أكثر منها أو أقل فلا يتعين نقص الدية جراحة المجروحين منها، على أن جراحتهما ربما وقعت دفاعا فهي هدر، نعم الذي يقتضيه الاصول في مثله جريان حكم اللوث فيها أو سقوط الدية والقصاص عن كل منهم لعدم العلم بالحال، والله العالم.
المسالة (السادسة:) (روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام) كما في الكافي والتهذيب، (3) (ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام) كما في التهذيب (4) بل هي فيه صحيحة (عن علي عليه السلام في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد وشهد إثنان على الثلاثة
(1) نكت النهاية، كتاب الديات، خمسة صفحات قبل آخر الكتاب.
(2) السرائر باب الاشتراك في الجنايات من كتاب الحدود.
(3) الكافي ج 7 ص 284 التهذيب ج 10 ص 239.
(4) التهذيب ج 10 ص 240.