جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص90
المزبور على أنه قضية في واقعه لم تحك بتمامها فلا يتعدى منها إلى غيرها، والله العالم.
المسالة (الخامسة:) (روى محمد بن قيس) الثقة بقرينه رواية عاصم بن حميد عنه وكون المرويعن الباقر عليه السلام، فالرواية صحيحة في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب (1) (عن أبي جعفر عن علي عليهما السلام في أربعة شربوا المسكر فجرح إثنان وقتل إثنان، فقضى عليه السلام دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية) ولفظه: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل إثنان فجرح إثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الديات فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ “.
بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند آخر متصل إلى عبد الله بن الحكم (2) ” قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل إثنان وجرح إثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين وتقوم جراحتهما فيرد عليهما مما أديا من الدية “.
بل عن المقنعة والنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة إنهم غير قادحين فيها بشئ، وإن كان ذلك ليس صريحا في الفتوى بها.
(1) الكافي ج 7 ص 284، التهذيب ج 10 ص 240 الوسائل الباب – 1 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.
(2) التهذيب ج 10 ص 153 – 154 وللحديث ذيل.