جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص89
الكافي والتهذيب بالسند الضعيف، وفي الفقيه بالسند الذي عرفته (في امرأة أدخلتليلة البناء بها صديقا إلى حجلتها فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي قال: يضمن دية الصديق وتقتل (1) بالزوج) ولفظه ” قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ” (2).
ولكن لم أجد بها عاملا على ظاهرها، نعم ذكره الشيخ وغيره بعنوان الرواية (و) من هنا قال المصنف: (في تضمين دية الصديق تردد أقربه أن دمه هدر) كما عن الحلبي والفخر والكركي التصريح به.
نعم في النكت ” لعل ضمانها لانها غرته ” وعن التحرير ” لانها أخرجته من منزله ليلا ” والثاني كما ترى بعد معلومية قاتله، بل والاول بعد استفاضة النصوص أو تواترها المتقدمة سابقا على هدر دم مثله، منها خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام ” (3) في رجل دخل دار رجل للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل أم لا ؟ قال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجبعليه شئ “.
وما في المسالك – من أنه يشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا فلا يدل عليه، ولو سلم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا – كما ترى، ضرورة كونه محاربا أو كالمحارب وإلا لكان الزوج ضامنا لا هي، فالاولى حمل الخبر
(1) في الاصل: تقاد وفى الشرائع: تقتل.
(2) الكافي ج 7 ص 293، التهذيب ج 10 ص 209، الفقيه ج 4 ص 165، الوسائل الباب – 23 – من أبواب قصاص النفس الحديث 3، والباب – 21 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.
(3) الوسائل الباب – 27 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 2.