جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص88
ضرورة ” في غير محله.
نعم لم نجد عاملا بها على مخالفتها للاصول التي منها ما عرفته من أن قتل العمد لا تضمنه العاقلة والسارق المذكور قد قتل الولد عمدا فكيف يضمن العاقلة، ومنها وجوب مهر المثل للوطي لا خصوص الاربعة آلاف درهم، ومنها أن السارق عليه القطع لا القتل، ومنها أن قتله وقع بعد قتله لابنها فلم لا يقع قصاصا.
ولذلك أو بعضه صرح ابن إدريس بأنها مخالفة للاصول.
(و) لكن قد يقال إن (وجه الدية فوات محل القصاص) بناء على أن فواته مع عدم تركه له تؤخذ منها الدية، يقتضي ثبوتها على الاقرب فالاقرب، كما سمعته سابقا من بعضهم، بل وبعض النصوص، وإن كان فيه البحث السابق، وربما يشهد له في الجملة خبر أبي حمزة الثمالي (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” قلت له:دخل رجل على امرأة حامل فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته، قال: ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على المعقلة “.
كما أن وجه عدم وقوعه قصاصا عن ولدها (لانها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا) ومنه يعلم الوجه في قتله دون قطعه (وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر مثلها) بالغا (ما بلغ) كما عرفته في محله (و) حينئذ (تنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال هذه القاتلة هذا القدر).
ثم إن المصنف ذكر في نكت النهاية وجوها لذكر الشيخ مضمونها ونحوها بلفظ الرواية دون غيرها، لا فائدة في ذكرها وإن حكاها في المسالك على طولها.
(وروى عنه) أي عبد الله بن طلحة (عن أبي عبد الله عليه السلام) أيضا في
(1) الوسائل الباب – 13 – من أبواب العاقلة الحديث 3.