پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص81

أنه – مع عدم الجابر له في ذلك بل الموهن متحقق – يمكن حمله على إرادة مصلحة التقرير وإيضاح الامر وغير ذلك (1).

ومن هنا كان الاصح عدم منعه من الارث بذلك، وإن توقف فيه الفاضل لعدم ثبوت كونه قاتلا كي يكون مانعا من ترتب أثر النسب المقتضي للارث والضمان إنما يقتضي كونه بحكم القاتل بالنسبة إلى ذلك(وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينه فقد برئ) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه (وإن عدم البينة ففي القود تردد) من ظاهر خبر ابن أبي المقدام، وكونه أقرب إلى استيفاء المضمون من الدية التي هي بمنزلة القيمة، ونسبته في محكي السرائر إلى رواية، ومن أصالة البرائة والاحتياط في خطر الدماء، وأعمية الضمان منه، بل ظهوره في غيره، وخبر ابن أبي المقدام قد عرفت الحال فيه، وإلا لاقتضى القود حتى مع عدم العلم بالحال، وقد عرفت عدم الجابر له في ذلك بل الموهن متحقق.

(و) من هنا كان (الاصح أن لا قود) عليه بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له سوى ما يحكى عن المفيد وتبعه الفاضل في الارشاد من ثبوت القود إذا لم تقم البينة مع أنه احتاط بإسقاطه أيضا، بل عن ظاهر الغنية وغيرها الاجماع عليه، بل عن النهاية نسبته إلى رواية، بل عن السرائر نسبته إلى روايات، فالحكم حينئذ مفروغ منه.

نعم عن السرائر والمختلف أنه يثبت اللوث مع العداوة بينهما، فلو حلف أولياء الفقيد القسامة أنه قتله اقتصوا منه إن ادعوا قتله عمدا وهو أيضا مخالفللنص والفتوى أيضا إلا إذا أثبت مقتضى اللوث بأمر آخر زائد على ذلك، إذ لا دليل على أنه لوث شرعا ولا تشمله عموماته، إذ ليس هو مطلق الظن كما عرفته في محله، بل قد يظهر من بعض إخراج الفرض من حكم القسامة للنص والفتوى وإن شملته أدلة اللوث كما أخرجاه من قاعده عدم ضمان الحر، وإن كان لا يخلو

(1) راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 285.