جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص74
المسالة (الحادية عشر:) (روى أبو جميلة (1) عن سعد الاسكاف عن الاصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة، وأبو جميلة ضعيف) باتفاق من تعرض له على ما قيل (فلا استناد إلى نقله) بل في سندهامحمد بن عبد الله بن مهران، وعن النجاشي والخلاصة ” أنه من أبناء الاعاجم، غال كذاب فاسد المذهب والحديث مشهور بذلك ” (2) بل عن النجاشي ” أن سعد الاسكاف يعرف وينكر، وكان قاضيا ” (3) وإن حكى عن الشيخ: ” أنه صحيح الحديث بل روى أنه قال له أبو جعفر: وددت أن على كل ثلاثين ذراعا قاضيا مثلك ” (4) بل فيها أيضا أبو عبد الله الظاهر أنه كنية لمحمد بن خالد البرقي، وعن النجاشي ” أنه ضعيف في الحديث ” (5) وإن كان الظاهر أن المراد به روايته عن الضعفاء والمراسيل.
وبالجملة فالسند كما عرفت، وإن اقتصر المصنف وغيره على ضعف أبي جميلة للاتفاق عليه ومعلوميته.
وأما المتن فهو – مع أنه قضية في واقعة – لا يطابق إطلاقه الاصول في صورة إلجاء القامصة إلى القمص، ضرورة كون المتجه حينئذ الضمان على الناخسة التي هي أقوى في التأثير من القامصة، وخصوصا مع كون الراكبة عادية في ركوبها لعبث أو غيره، بل وفي صورة بقاء اختيارها، إذ المتجه كون الضمان عليها، لانها
(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.
(2) رجال النجاشي ص 270 خلاصة الاقوال ص 252.
(3) رجال النجاشي ص 135.
(4) مجمع الرجال ج 3 ص 100 – 101 المتن والهامش.
(5) رجال النجاشي ص 258.