جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص73
بعد فرض عدم نسبة الفعل إليه ولو خطأ (و) على كل حال ف (- الواقع هدر على التقديرات) كلها بلا خلاف، بل ولا إشكال لعدم نسبة قتله إلى أحد كى يرجع عليه أو على عاقلته إلا أن يفرض موته بوقوعه على الاسفل وكان عاديا فيكون (1) كذلك، ضرورة كونه حينئذ كحافر البئر في وجوب الضمان عليه، والله العالم.
هذا كله لو وقع على الوجه المزبور (و) أما (لو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات) أو القود (على الدافع) بلا خلاف نصا وفتوى بل ولا إشكال.
و (أما دية الاسفل فالاصل أنها على الدافع أيضا) كالقصاص له كما هو المشهور بل لا خلاف فيه بين المتأخرين إلا من نادر، ضرورة كونه كمن هدم عليه جدارا مثلا، (و) لكن (في النهاية) ومحكى التهذيب والاستبصار (ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع وهي رواية عبد الله بن سنان) (2) التي رواها المحمدون الثلاثة في الصحيح (عن أبى عبد الله عليه السلام) ” في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي وقع على الرجل لاولياء المقتول، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو علىالدافع أيضا “.
وحملها في كشف اللثام على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له (3)، أو تطرح للاجماع كما قيل على عدم العمل بظاهرها المقتضى للقصاص على الدافع مع قصد القتل أو كون الشئ مما يقتل غالبا فتأمل جيدا، والله العالم.
(1) في الاصل: فيكونه.
(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 الفقيه ج 4 ص 108 الكافي ج 7 ص 288 التهذيب ج 10 ص 211.
(3) كشف اللثام ج 2 ص 261.