پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص71

المسالة (التاسعة:) قد سمعت سابقا في مسألة الطبيب ما (روا) ه (السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (1) والرواية) وإنكانت ضعيفة إلا أنها مع أن المحكي عن ابن إدريس نفى الخلاف عن صحتها (مناسبة للمذهب) لاصالة الضمان كما سمعته في الطبيب وإن كان حاذقا ومأذونا لان فعله شبيه عمد إلا أن يأخذ البرائة على ما سمعته سابقا، واحتمال حمل الخبر المزبور على خصوص المفرط لا حاجة إليه كما هو واضح، والله العالم.

المسالة (العاشرة:) (ولو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد) ذلك (وكان الوقوع مما يقتل غالبا) أو قصد القتل به (فهو قاتل عمد) يترتب عليه حكمه (وإن كان لا يقتل غالبا) وقصد الوقوع عليه دون قتله (فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله) كغيره من أفراده (وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك ف‍) – في الكتاب والقواعد ومحكي التحرير والارشاد والتلخيص وغيرها (هو خطاء محض والدية فيه على العاقلة) وهو واضح في الثاني، (أما) الاول ففي كشف اللثام ” إن كان المراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع، أو الوقوع على الغير فهو كما (لو ألقاه الهواء) وسيذكر أنه لا ضمان، وإن أراد الا لجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في عدم كونه خطأ إلا إذا لم يقصد الوقوع علىالغير فلا معنى للعطف بأو ” (2).

(1) الوسائل الباب – 24 – من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.

(2) كشف اللثام ج 2 ص 303 مع اختصار.