پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص68

بحيث علم عدم الاثر لها.

(ولو تصادم حاملان) فاسقطتا وماتتا (سقط نصف دية كل واحدة) منهما بجنايتها على نفسها (وضمنت (1) نصف ديه الاخرى) كما لو تصادم الرجلان و (أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل (2) مع القصد إلى الاصطدام وإلا فعلى العاقلة، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وانوثته فربع دية الذكر وربع دية الانثى.

ويجب أيضا في تركة كل واحدة أربع كفارات، كفارة لنفسها، وكفارة لجنينها، وثالثة لصاحبتها، ورابعة لجنينها، لانهما اشتركتا في هلاك الاربعة، وسيأتي أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين، كملا، كما تجب على المنفرد، وكذلك تجب على قاتل نفسه، والله العالم.

المسالة (الثامنة) (إذا مر بين الرماة) في مكان مباح له المرور فيه (فأصابه سهم) أحدهم مثلا (فالدية على عاقلة الرامي) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم، لكونه مخطئا في فعله وفي قصده (و) إلا كان عليه القودأو الدية في ماله كما عرفته مكررا نعم (لو ثبت أنه قال: حذار) وسمع المار وكان متمكنا من العدول (لم يضمن) العاقلة بلا خلاف أجده أيضا (لما روى أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره، فرفع) إلى علي عليه السلام، فأقام بينه أنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذر) وهو خبر محمد بن الفضيل (3)

(1) وثبت (ن ل).

(2) كذا في الشرائع ولكن في الاصل هكذا: (نصف دية الجنين).

(3) الوسائل الباب – 26 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 التهذيب ج 10 ص 207 الفقيه ج 4 ص 102 الكافي ج 7 ص 202.