جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص60
ومنه يعلم ما عن التحرير، من أنه، ” لو قيل بالضمان كان وجها ” (1) وربما كان أيضا ظاهر نسبته في المتن إلى الشيخ، إذ لعل وجهه، أنه لولا الاخافة لم يكن الهرب، غايته اختياره طريقا سقط فيه لمرجح أولا له، وهو كما تري.
واحتمل في غاية المراد (2) ” إنه إن تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف، إذ لا مندوحة، وإلا فلا، لان له مندوحة في الطريق الآخر، وكذا احتمل الضمان في أكل السبع ” وفى كشف اللثام (3): ” ويحتمل التفصيل “.
والجميع لا يخلو من نظر، ضرورة كون الفرض اختياره الوقوع في البئر ونحوه بسبب الا خافة، نعم لو فرض زوال عقله واختياره بسبب الا خافة المفروضة،اتجه حينئذ الضمان باعتبار قوة التسبيب فيه على المباشرة بلا خلاف ولا إشكال.
(و) كذا (لو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته) كما عن المبسوط والمهذب (لانه) ب (سبب) العمى صار (ملجأ) على معنى عدم بقاء حسن اختيار له، وإن كان له قصد وشعور، فيقوى حينئذ على المباشر، بل قالا: (وكذا لو كان مبصرا فوقع في بئر لا يعلمها أو انخسف به السقف) لمساواته بالجهل للاعمى في عدم اختيار الوقوع (أو اضطره إلى مضيق فافترسه الاسد لانه يفترس في المضيق غالبا) فيكون كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه فهو حينئذ وإن كان مباشرا، إلا أنه فرق واضح بين الاضطرار إلى المضيق وعدمه.
نعم إن علم أن في الطريق سبعا وله طريق آخر فاختاره، توجه عدم الضمان، بل هو ليس من الاضطرار إلى المضيق في شئ.
ولو خوف حاملا فاجهضت، ضمن دية الجنين، بلا خلاف أجده فيه،
(1) التحرير ج 2 ص 262.
(2) غاية المراد كتاب الديات ص 34 من مخطوط عندنا.
(3) كشف اللثام ج 2 ص 304.