جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص58
كانت مما يقتل مثله غالبا نعم تضمن الدية مع عدم ذلك وهو واضح، كوضوح الفرقبين هؤلاء وبين العاقل.
لكن في المتن (ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا لانه سبب الا تلاف ظاهرا) وفيه منع الظهور فيه على وجه يترتب عليه قصاص، أو دية، بخلاف الطفل ونحوه، اللهم إلا أن يفرض جبانا على وجه يكون كالطفل فيتجه حينئذ فيه المساواة.
وبالجملة فالمدار على تحقق نسبة القتل إلى صيحته، ومطلق المقارنة لا يقتضي ذلك فيما لا يقتل بالعادة.
نعم لعلها كذلك فيما يقتل ولو نادرا، ولكنه في الفرض مختلف بالنسبة إلى كيفية الصيحة وفى سامعها وفي زمانها ومكانها وغير ذلك من أحوالها.
وبالتأمل في ذلك يظهر لك عدم تنقيح للمسألة في كلامهم كما لا يخفى على من لاحظه.
وعلى كل حال فحيث يجب الدية فهي في ماله للاصل، وكونه من شبيه العمد الذي قد عرفت تفسيره، وظاهر الحسن المزبور (1) (و) لكن في المتن وغيره (قال الشيخ: الدية على العاقلة) ونحوه عن المهذب وفي المسالك ” جعلا له من باب الاسباب ” (2) (و) فيه أن ذلك يقتضي كون الضمان عليه لا العاقلةكما سلف له سابقا نعم (فيه إشكال) كما في القواعد وغيرها (من حيث قصد الصائح إلى الاخافة) نحو الضرب للتأديب (فهو) من (عمد الخطأ) الذي ديته عليه دون العاقلة.
(وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان) أو غير ذلك مما يحصل به الاخافة بلا خلاف، ولا إشكال في نظائر المقام، ومن هنا قال في كشف اللثام
(1) أي حسنة الحلبي وهى التى عبر عنها بالصحيحة آنفا.
(2) قال في المسالك: ” وقال الشيخ في المبسوط: ان ديته على العاقلة جعلا له من باب الاسباب وهو ضعيف.
” ج 2 ص 491.