پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص401

ولعل المراد بالحكومة هنا ما لا ينافي المحكي عن ابن إدريس من اعتبار المساحة، فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف ديته وهكذا وإن كان خلاف الظاهر، بل قد يشكل ما ذكره بعدم الدليل عليه، فان ثبوت الدية للعضو لا يقتضي التوزيع المزبور، فالاولى الاول، لكن ستعرف في كتاب الديات المفروغية من التوزيع المزبور الذي قد يقال إنه المفهوم من التقدير عرفا، مضافا إلى بعض النصوص (1) الدالة على ذلك بالخصوص، فلاحظ وتأمل.

نعم قد يشكل ما عن أبي علي من أن له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل بأنه استيفاء زائد على الحق يخرج به عن أدلة القصاص ومن هنا لولا ظهور الاتفاق أمكن القول بالانتقال إلى الدية، لتعذر القصاص من محل الجناية، ولا دليل على ثبوته في غيرها، أللهم إلا أن يقال إنه قطع للكف وزيادة.

هذا وفي محكي التحرير (وهل له أن يقطع الاصابع خاصة ويطلب الحكومة في الكف ؟ الاقرب أنه ليس له ذلك، لامكان أخذه قصاصا،فليس له الارش) قلت: قد يقال بالجواز بعد عدم إمكان القصاص كاملا وجواز التبعيض له، فكما يجوز أخذ الكف يجوز أخذ الاصابع خاصة.

(ولو قطعها من المرفق اقتص منه) بلا خلاف ولا إشكال (ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد) كما قلناه في السابقة (و) ذلك لان (الفرق بين) باعتبار تعذر استيفاء القصاص في الاولى من محل الجناية بخلافه في الثانية التي لم يتعذر فيها استيفاء الحق، ولا دليل على التبعيض المزبور، بل ظاهر الادلة خلافه، خصوصا على

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.