جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص398
المقتص شيئا، وتبعه ابن البراج في محكي المهذب والجواهر، لما سمعته من خبر سورة بن كليب (1) في القاتل إذا كان أقطع اليد، ولكن مقتضاهأن المقطوعة قصاصا بحكم المأخوذ ديتها كما عن موضع من المبسوط، بل يناسبه ما جزموا به في غير المقام في ما لو قطع اصبعا من رجل ويدا من آخر من أنه يقتص للاول في الاصبع وللآخر في اليد مع دفع دية الاصبع.
وعلى كل حال فقد عرفت أن الخبر المزبور مقصور على محله وإلا لكان مقتضاه عدم شئ على من قطع يدا مثلا ولا يد له خلقة، وهو معلوم البطلان، فلا ريب في أن الاقوى الاول لا الثاني.
وأضعف منه ما يوجد في كلام بعض متأخري المتأخرين من عدم رد شئ مع قطعها مطلقا سواء كانت مفقودة خلقة أو بآفة أو أخذ ديتها، لصدق (اليد باليد) (2) إذ هو مع أنه خرق للاجماع واضح الفساد، لعدم صدق المقاصة مع فرض الاختلاف المزبور.
ولو كان الامر بالعكس بأن كان النقصان في يد المجني عليه ففي القواعد والمسالك ومحكي التحريم لم يقطع يد الجاني، بل يقطع منها الاصابع التي قطعها ويؤخذ منه حكومة الكف، وزاد في الثاني ويؤخذ دية الجميع مع التراضي ثم قال: (وربما قيل بالمنع من القصاص على هذا الوجهلعدم المماثلة، فلا نجيز أن تلقى حديدة القصاص في غير الموضع الذي ألقى عليه حديدة الجاني، ولعل هذا القول هو المحكي عن ابن إدريس، بل هو الذي فهمه بعضهم من عبارة الارشاد (يقتص للكامل من الناقص، ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس فتثبت الدية).
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا عند قول المصنف في المسألة الثانية عشر: (وكذا لو قطع كفا بغير
(1) الوسائل الباب 50 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.