پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص397

فيقطع واحدة وتؤخذ منه دية الاخرى (أو يقطع كفا تاما وليس للقاطع أصابع) وهكذا، والله العالم.

(مسائل:) (الاولى:) (إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا كان للمجني عليه) الدية تامة أو (قطع الناقصة) بلا خلاف ولا إشكال (و) لكن مع اختيار الثاني (هل تؤخذ دية الاصبع) المفقود من اليد التي قطعها قصاصا ؟ (قال في الخلاف) وموضع من المبسوط: (نعم) تؤخذ مطلقا سواء كانت مفقودة خلقة أو بآفة أو قصاصا أو بجناية قد استوفى أو استحق ديتها.

وتبعه الفاضل في التحرير وثاني الشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بل ادعى في الخلاف الاجماع عليه، لانه أقرب إلى المثل بعد تعذر الصورة، ولما عرفته من القاعدة، وهي كل عضو يؤخذ قودا لو كان تؤخذ الدية مع فقده، وعدم أخذ التفاوت في الشلاء لو قطعت بدل الصحيحة لان الاختلاف في الصفة مع بقاء الجرم، فكانت كقتل العبد بالحر والمرأة بالرجل، بخلاف الفرض الذي قيل هو كمن أتلف عليه صاعي حنطة ووجد للمتلف صاعا، فان لصاحب الحق أخذه والمطالبة ببدل الفائت دون ما لو وجد له صاعي حنطة ردية مثلا، فانه ليس له أخذهما والمطالبة ببدل الفائت وإن كان فيه نظر واضح.

(و) قال (في المبسوط: ليس له ذلك إلا أن يكون أخذ ديتها) أو استحقها، أما إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق