جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص390
في مرسل جميل (1): (في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الارش).
والمراد بها كما عن جماعة تفاوت ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها لو كان عبدا.
لكن عن المبسوط أن المراد بها حكومة الجرح وإسالة الدم، قال: (وإن عادت كما كانت فيه من غير تغيير ولا نقصان فلا دية فيها ولا قصاص، فأما إسالة الدم فان كان عن جرح في غير مغرزها وهو اللحم الذي حول السن ومحيط بها ففيه حكومة، لانه جناية على محل السن، وإن كان الدم في غير مغرزها قال قوم: فيه حكومة، وقال آخرون:لا حكومة فيها ولا شئ عليه، والاول أقوى، ومن قال بالثاني قال لانه لم يجرح محل الدم، فهو كما لو لطمه فرعف، فانه لا حكومة).
قلت: هو قريب مما ذكرناه سابقا إلا أن المتجه هنا لاطلاق النص والفتوى ثبوته مع فرض تحققه لو كان المجني عليه عبدا، أما مع فرض عدمه فيتجه عدم ثبوت غير التعزير عليه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (ان لا) تعد أصلا (كان فيها القصاص) عند المشهور بين الاصحاب كما اعترف به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا محققا وإن حكى في المسالك قوله بالعدم، لان سن الصبي فضلة في الاصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى، (و) سن البالغ أصلية، فلا تكون مماثلة لها، إلا أنه لم يعرف القائل به.
نعم (قيل) عن المهذب والغنية والكافي والوسيلة والاصباح وديات المبسوط (في سن الصبي بعير مطلقا) بل عن الاخير هذا الذي
(1) الوسائل الباب 14 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.