جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص384
المقطوع إلى أصله) على وجه يعلم أنه صنف أو ثلث (و) هكذا ثم (أخذنا من الجاني بحسابه) أي ما نسبته إلى أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجني عليه إلى أنفه أو مارنه، ولم يؤخذ من الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع من المجني عليه (لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا) وأنف المجني عليه كبيرا، فالنصف من أنف الجاني أو مارنه بالنصف من ذلك من المجني عليه ساواه في المساحة أو زاد أو نقص، والثلث بالثلث.
وبالجملة لا يراعى المساحة بين الانفين حتى يقتص بقدر ما قطع وإن كان تمام الآخر، بل إنما يراعى النسبة، كذا ذكره من تعرض لذلك كالشيخ والفاضل وثاني الشهيدين والاصبهاني.
ولكنه لا يخلو من بحث، ضرورة اقتضائه قطع القليل بالكثير وبالعكس، بل لعله مناف لما سمعته سابقا في الشجاج من أنه لو كانرأس الشاج صغيرا استوعبناه وأخذنا أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، بل ومناف لما سمعته من كون المدار على الاسم في الاطراف والمساحة في الشجاج، ضرورة خروج الفرض عنهما، فانه لا اسم ولا مساحة، أللهم إلا أن يدعى استفادة النسبة المزبورة مما ورد من قوله تعالى (1): (الانف بالانف) مثلا، ولكنه كما ترى، أو يدعى صدق القصاص بذلك عرفا، ولعل الاولى فيه التقاص بما يمكن منه عرفا والرجوع في غيره إلى الدية، والله العالم.
(وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين) بلا خلاف أجده بين من تعرض له مع تساوي المحل يمينا وشمالا، لعموم الادلة الشامل لذلك، لان له حدا ينتهي إليه، كأحد الاصابع.
(1) سورة المائدة: 5 الآية 45.