پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص373

لتستفيد حرارتها فتذيب شحمة العين وتبقى الحدقة، ولو فرض عدم التمكن إلا باحراق الحدقة أو الاجفان سقط القصاص وانتقل إلى الدية، كما في نظائره.

ولو كانت عين المجني عليه شاخصة بيضاء وأمكن الاقتصاص منه بحيث يساويه في ذلك فعل ولو بعلاج بعد القصاص بما يورث العين بياضا وشخوصا، ولو لم يمكن العلاج فلا شئ، ضرورة كونه حينئذ كاختلاف صورة شجة المقتص منه والمقتص بعد الاندمال في الحسن والقبح، والله العالم.

(ويثبت) القصاص (في الحاجبين وشعر الرأس واللحية) والاهداب ونحوها، لعموم الادلة، وعن التحرير القطع بذلك، إلا الاهداب فلم يتعرض لها، وعن حواشي الشهيد على القواعد المنقول أنه(لو جنى على اللحية والرأس حتى أزال الشعر والجلد فانه يقتص فيهما، وإن لم يكن للجاني شعر اقتص منه في الجرح وأخذ منه الدية في الشعر، وإن جنى على الشعر خاصة كان في شعر الرأس الدية وكذا اللحية، وإن نبتت ثانيا فلا قصاص وفيه الارش، ويثبت في بقية الشعر الارش دون القصاص) إلى آخره.

وفي القواعد (ويثبت القصاص في الاهداب والاجفان أي مجتمعين ومنفردين للعموم، وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين على إشكال ينشأ من أنه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود، وإن أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع، أي فان كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتص، وهو قصاص للبشرة لا الشعر، وإلا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي في محله وأرش البشرة إن جرحت).

ولكن فيه أن ذلك بعينه جار في الاهداب، وعوده لا ينافي القصاص فيه،