جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص368
عليه.
(ولا رد) للاصل وظاهر قوله تعالى (1): (العين بالعين) بل والخبرين (2) وإن كان لو جنى عليه ابتداء كان له تمام الدية نصا (3) وفتوى.
(أما لو قلع عينه الصحيحة) أعور مثله اقتص منه من غير رد بلا خلاف ولا إشكال.
ولو قلعها (ذو عينين اقتص له بعين واحدة إن شاء، وهل لهمع ذلك نصف الدية ؟ قيل) كما عن المفيد والحلي والفاضل في التحرير: (لا) رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال: فيه قوة، بل المحكى عن الاول منهم القول الآخر، فلعل له قولين (ل) لاصل وظاهر نحو (قوله تعالى (4): (والعين بالعين) ).
(وقيل) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والايضاح وغاية المراد والمقتصر وظاهر المقنع والمهذب البارع، بل هو المحكى عن أبي علي والقاضي والطبرسي والصهرشتي، بل وعن المفيد وأبي الصلاح، بل عن المختلف نفي البأس به، بل مال إليه في النافع وحواشي الشهيد والروض والروضة والمفاتيح والرياض على ما حكي عن بعضها: (نعم تمسكا بالاحاديث) الدالة على ذلك.
كصحيح محمد بن قيس (5) قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء
(1) و (3) سورة المائدة: 5 الآية 45.
(2) الوسائل الباب 15 من ابواب قصاص الطرف.
(4) و (5) الوسائل الباب 227 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 2 0 من كتاب الديات.