جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص365
المقتضى الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالالصاق الطارئ، خصوصا مع عدم الاقرار عليه، فليس له حينئذ الامتناع حتى تزال كما عن المبسوط والمهذب لان الامر في إزالتها مع إمكانها إلى الحاكم أو من يتمكن من ذلك من باب النهي عن المنكر باعتبار كونها ميتة لا يجوز معها الصلاة، بل لو قلنا للجاني حق الازالة باعتبار المساواة في الشين لم يمكن له الامتناع من القصاص الذي تحقق مقتضيه بذلك فما يظهر من بعض الناس من تفريع ذلك على القولين في غير محله.
ولو (اقتص) منه (ثم ألصقها المجني عليه) ففي المتنوالنافع ومحكي المقنعة (كان للجاني إزالتها لتحقق المماثلة) في الشين المستفادة من حسن إسحاق بن عمار أو موثقه (1) عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) الذي هو الاصل في المسألة قال: (إن رجلا قطع من بعض أذن الرجل شيئا فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على إذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، وقال (عليه السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين).
وفي محكى الخلاف (إذا قطع أذنه قطعت أذنه، فان أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها، وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لانه حامل نجاسته، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم).
وفي محكي المبسوط (لو قال المجني عليه قد ألصق أذنه بعد أن
(1) الوسائل الباب 23 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1 عن جعفرعن ابيه (عليهما السلام).