جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص364
نعم لو كانت الجناية مستوعبة لرأس المجني عليه لصغره كان له القصاص من أي جانب من رأس الجاني، فان الجميع قصاص بالنسبة إليه لان الفرض استيعابها رأس المجني عليه، فلا فرق بين المقدم والمؤخر.
وبالجملة فالمدار على الصدق عرفا والاسم العام لذي الاجزاء المختلفةكالرأس واليد والرجل لا مدخلية له.
وأولى من ذلك خروج الوجه فلا تكمل جنايته من الرأس ولا العكس وإن كانت خيرة المصنف في الديات ومحكي التحرير أنه مع الرأس عضو واحد، بل في خبر الحسن بن صالح الثوري (1) (أن الوجه من الرأس) لكن ذلك لا يقتضي ما عرفت.
وحينئذ فلو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان، فله القصاص في إحداهما والدية عن الاخرى، وكذا لو قطع الاذن فأوضح العظم المتصل بها.
ولو شجه في رأسه مثلا بضربة واحدة فأوضحه في بعضها خاصة فله دية الموضحة التي هي أبعد عمقا، إذ لا تتفاوت ديتها بتفاوتها طولا وقصرا، قيل: وليست جنايتين ليكون له دية موضحة ودية أخرى لما دونها.
وقد يشكل بأنها كذلك ولو مع اتحاد الضربة، ولذا لو أراد القصاص استوفى في الموضحة وفي الباقي مثل، بل قالوا: لو أوضحهاثنتين وبينهما حاضر متلاحم اقتص منه كذلك، وإن أخذ الدية أخذ دية موضحتين ومتلاحمة، فتأمل، والله العالم.
(ولو قطعت أذن انسان ف) ألصقها المجني عليه بالدم الحار لم يسقط بذلك القصاص بلا خلاف أجده فيه إلا من الاسكافي، لوجود
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب ديات الشجاج والجراح الحديث 1 من كتاب الديات.