جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص360
واضح، والله العالم. (وكيفية القصاص في الجراح أن) يحلق الشعر الذي على المحلإن كان عليه شعر يمنع من سهولة استيفاء المثل، وأن يربط الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء ثم (يقاس) محل الشجة (بخيط وشبهه، ويعلم طرفاه في) مثله وهو (موضع الاقتصاص) من الجاني (ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الاخرى، فان شق على الجاني) الاستيفاء دفعة (جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة) وإن لم يمكنه الاستيفاء وكل غيره.
فان زاد المقتص في جرحه لاضطراب الجاني فلا شئ عليه، لاستناد التفريط إليه باضطرابه، وإن لم يكن يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد، وطولب بالدية مع الخطأ.
ويقبل قوله في دعوى الخطأ مع اليمين، وإن ادعى الاضطراب قدم قول الجاني للاصل، وإن كان الاصل البراءة ترجيحا للمباشرة.
وفي قدر المأخوذ منه مع الخطأ إشكال ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة حقيقة، فيقسط ديتها على الاجزاء، فيلزمه ما قابل الزيادة منها حسب، كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر، فانانستوفي القصاص في الموجود، ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بكمالها، بل تقسط، ويلزمه منها ما قابل الزيادة حسب، وعن الكركي أنه استجوده، ومن أنها موضحة كاملة برأسها، لان الزيادة جناية وليست من جنس الاصل شرعا، فانه قصاص بخلاف مستوعب الرأس بالايضاح في المثال، فان هناك موضحة واحدة حقيقة وشرعا، فانها بجميعها جناية كما عن المبسوط، ولعله لا يخلو من قوة.
(ويؤخر) استيفاء (القصاص في الاطراف من شدة الحر والبرد إلى