جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص353
وإن كان قد يناقش بأنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان، وقياس الرجل على اليد التي يمكن دعوى حصولالمقاصة فيها باعتبار الصدق ومن هنا حكى عليه الاجماع في المسالك ومحكي المهذب البارع والمقتصر، ونفي فيه الخلاف في التنقيح والرياض لا وجه له، لكن العمدة ما عرفت.
نعم ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين، وإنما هو موجود في معقد إجماع الخلاف والغنية، ولعله كاف في إثبات ذلك بعد عدم العلم بخطأه.
وأما قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين له فقد ذكره بعضهم، ويمكن استفادته من النص والفتوى أيضا.
بل قد يقال أيضا بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس الاولى، لفحوى الخبر المزبور، بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك.
هذا كله في خصوص اليدين والرجلين دون غيرهما، لقاعدة الاقتصار على المتيقن في ما خالف العمومات، كما صرح به غير واحد، خلافا للحلي فعمم الحكم، حيث قال: (وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والاسنان) ولعله نظر إلى العلة في الرواية التي ظاهر الاصحابعداه عدم العمل بها في ذلك، حتى في العينين مثلا، فلا تقلع اليمنى باليسرى مع عدمها، وبالعكس وإن كان لو لا ذلك لامكن القول به، للخبر المزبور المؤيد باطلاق قوله تعالى (1): (العين بالعين) مثلا بعد تخصيص اعتبار الترتيب بصورة الامكان، فتأمل.
(و) على كل حال ف (كذا) الكلام في ما (لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالاول فالاول، وكان لمن
(1) سورة المائدة: 5 الآية 45.