جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص351
ومحكي المبسوط لم يقتص من الجاني الصحيح الاصابع في الكف، بل في أربع الاصابع الصحيحة، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلاء، وحكومة ما تحتها وما تحت الاصابع الاربع من الكف، وهو كذلك بناء على إلحاق كل ما فيه شلل باليد.
ولو كان الامر بالعكس فكانت أصابع المجني عليه صحيحة وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء قطعت كف الجاني، لان الناقص يقطع بالكامل، نعم إن خيف السراية لشلل تلك الاصبع اقتص منه في الاصابع الصحيحة، وأخذ دية إصبع صحيحة وحكومةفي الكف أجمع كالسابقة، ولا تتبع الكف الاصابع.
(و) أما اعتبار التساوي في المحل مع وجوده فلا خلاف فيه، بل ربما ظهر من محكي الخلاف نفيه بين المسلمين، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ف (تقطع اليمين باليمين) واليسار باليسار والابهام بمثلها وهكذا.
نعم عن الاكثر بل المشهور بل عن الخلاف (و) الغنية إجماع الفرقة عليه مع زيادة أخبارهم عليه في الثاني أنه (إن لم تكن يمين قطعت يساره، ولو لم يكن) له (يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية) التي هي صحيحة حبيب السجستاني (1) المروية في الكتب الثلاثة بل والمحاسن على ما قيل قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيرا، لانه إنما قطع يد الرجل الآخر ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: إن عليا (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى،
(1) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.