جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص350
الاطلاق المزبور على ما صرح به غير واحد من اعتبار المراعاة فيه أيضا.
وكيف كان فالمراد بالشلل يبس اليد والرجل بحيث لا تعمل وإن بقي فيها حس أو حركة ضعيفة، وعن بعضهم اعتبار بطلانهما، ولذا تمسى اليد الشلاء ميتة.
وفيه أنه إطلاق مجازي، ضرورة أنها لو كانتكذلك لانتنت.
هذا ولكن في المسالك (من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في السلامة لا مطلقا، لان اليد الصحيحة تقطع بالبرصاء، بل المراد سلامة خاصة، وهي التي تؤثر التفاوت فيها أو يتخيل تأثيره كالصحة والشلل).
قلت: لا كلام في عدم القصاص بين الصحيحة والشلاء بعد الاتفاق عليه نصا وفتوى، أما ما لا يصدق عليه إسم الشلل مما هو مؤثر فيها أيضا فلا دليل على عدم القصاص به بعد قوله تعالى (1): (والجروح قصاص) وصدق (اليد باليد) (2) نعم يجبر ضرر المقتص منه بدفع التفاوت من المقتص بناء على ما أشرنا إليه من خبر الحسن بن الجريش (3) المشتمل على قضية ابن عباس، لكن لم أجد من أقعد القاعدة المزبورة على وجه يعمل عليها في غير محل النص.
وعلى كل حال فظاهرهم الاتفاق على أنه لا أثر للتفاوت في البطش ونحوه، فتقطع يد الايد بيد الضعيف، ورجل المستقيم برجل الاعرج، كما ستعرف إن شاء الله.
ولو كان بعض أصابع المقطوع شلاء ففي القواعد وكشف اللثام
(1) سورة المائدة: 5 الاية 45.
(2) الوسائل الباب 12 من ابواب قصاص الطرف الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 10 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1 والصحيح الحسن بن الحريش كما في كتب التراجم.