پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص348

معتبر في القصاص في الطرف ويزيد اعتبار (التساوي في السلامة) من الشلل وفي المحل وفي الاصالة والزيادة (فلا تقطع اليد الصحيحة) مثلا (بالشلاء) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به بعضهم، بل عن ظاهر المبسوط أو صريحه وصريح الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد (1): (في رجل قطع يد رجل شلاء أن عليه ثلث الدية) بل قيل: وقوله تعالى (2): (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (3) وإن كان فيه أن الظاهر المماثلة في أصل الاعتداء والعقاب على وجه يصدق كونه مقاصة، فلا ينافي ما دل على القصاص من قوله تعالى (4): (والجروح قصاص) وغيره، إلا أن الامر سهلبعد عدم انحصار الدليل فيه، إذ الحكم مفروغ منه عندهم وقد حكي الاجماع صريحا وظاهرا عليه.

بل هو كذلك (ولو بذلها الجاني) كما صرح به الفاضل والشهيدان فانه لا يكفي في التسويغ كما إذا رضى الحر القاتل للعبد بالقود لم يجز أن يقاد منه، نعم في القواعد وكشف اللثام (ولكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئا وإن أثم واستوفى حقه كما في المبسوط للاصل) وإن كان هو لا يخلو من إشكال بل منع، ضرورة عدم حق له غير الدية كي يكون مستوفيا له، بل قد يشكل أيضا ما قيل من احتمال ضمان ثلث الدية، لان دية الشلاء سدس الدية، والصحيحة نصفها بأن المتجه ترتب القصاص

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب ديات الاعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.

(2) سورة البقرة: 2 الآية 194.

(3) سورة النحل: 16 الآية 126.

(4) سورة المائدة: 5 الآية 45