پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص346

(جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن) ولاطلاق صحيحجميل (1) السابق الذي يمكن حمله على غيره من النصوص (2) الواردة في الحر والحرة، فلا رد حينئذ، خصوصا بعد أن لم نجد ذلك لغيره، بل ولا من حكى عنه.

بل لعل أصل المسألة لا تأتي في العبد، ضرورة أن الدية في الحر لها مقدر، فالمرأة تقاص من الرجل ما لم تبلغ الثلث من الدية، فإذا بلغته سفلت المرأة وارتفع الرجل وصارت على النصف بخلاف العبد، لان ديته قيمته، وهي مختلفة باختلاف العبيد، وربما تكون الامة أعلى منه قيمة.

أللهم إلا أن يفرض في عبد وأمة متساويي القيمة أو أن العبد أعلى، فحينئذ يقال: إن الامة تقاصه ما لم تبلغ ثلث قيمة العبد، فإذا بلغته سفلت الامة وارتفع العبد، وصارت على النصف من قيمة العبد، وهو شئ يمكن القطع بعدمه من النص والفتوى، وما في خبر السكوني يراد منه المساواة في جراحات الاحرار والعبيد، بمعنى أن الجرح في الحر الذي له نصف دية الحر مثلا له في العبد نصف قيمته، وهكذا.

لا ما يشمل ما نحن فيه، كما هو واضح، فالمتجه حينئد بقاء العبد والامة على المقاصةفي القيمة كيف ما كانت.

ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به، وفي كشف اللثام (ومنه استرقاق ما بازاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم تزد على دية الحر) ولعله بناء على اعتبار ذلك في قيمة القاطع على نحو قيمة المقطوع،

(1) الوسائل الباب 1 من ابواب قصاص الطرف الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 33 من ابواب القصاص في النفس والباب 1 من ابواب قصاص الطرف.