جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص344
ما في النصوص السابقة من ظهور اعتبار التساوي في الحرية في القصاص طرفا ونفسا: كقوله (عليه السلام) (1) في أم الولد: (يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد) بل وغير الحرية مما تقدم سابقا (2) كما هو واضح.
وحينئذ (فيقتص) فيه (للرجل من) الرجل بل ومن (المرأة، ولا يؤخذ) له (الفضل) على نحو ما سمعته فيالنفس (3) (ويقتص لها منه) ا ومن الرجل ولكن (بعد رد التفاوت في النفس والطرف) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا (4) بل وفي تساوي ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت في ما تجاوز ثلث دية الرجل، ولا رد في ما نقص عن الثلث وفي ما بلغه خلاف، فلاحظ وتأمل.
(ويقتص للذمي من الذمي) والحربي (ولا يقتص له من مسلم) لعدم التكافؤ (وللحر من العبد) إن شاء وإن شاء استرقه إن أحاطت جنايته بقيمته، والخيار له في ذلك لا للمولى كما صرح به الفاضل في القواعد هنا، لظاهر قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (5) (في عبد جرح رجلين هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته) وأظهر منه ما في صحيح الفضيل (6) عن الصادق (عليه السلام)
(1) الوسائل الباب 43 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.
(2) راجع ص 81 – 192.
(3) و (4) راجع ص 83 – 85.
(5) الوسائل الباب 45 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 3 من ابواب قصاص الطرف الحديث 1.