جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص342
لا مطلق الجرح وإن لم يكن بالحال المخصوص.
ولا بأس به خصوصا بعد رواية المحمدين الثلاثة له وعمل مثل ابن إدريس به ونسبة العمل به إلى الشيخ وأتباعه وعدم تحقق ناووسيةأبان، بل عن بعض الافاضل أنه أطنب في بيان حسن حاله.
بل عن الاردبيلي أن الموجود في نسخة الكشي التي عنده كان من القادسية: قرية معلومة لا من الناووسية: الفرقة المطعونة، على أن ناووسيته قد أخبر بها ابن فضال الذي هو مثله في فساد العقيدة، فان قبل خبره فيه مع فساد عقيدته قبلنا خبره هنا مع فساد عقيدته، على أنه معارض بما عن الكشي من أن العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالعفة بناء على ظهور ذلك في كونه إماميا، وإلا فالجمع بينهما يقتضي كونه موثقا) وهو حجة، فلم يبق إلا ارسال المنجبر بما عرفت.
على أنه قيل: قد رواها في الفقيه بسند صحيح إلى أبان بلا إرسال بعده، لانه قال: وفي رواية أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب إلى آخره (1).
وبالجملة فالخبر المزبور صالح للعمل، بل يمكن دعوى الاجماع على العمل به في الجملة كما عرفت، فالاولى حينئذ العمل به باطلاقه،والله العالم.
(1) الفقيه ج 4 ص 128 الرقم 452.