جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص339
وأخذ الارش) نحو ما سمعته من ابن عباس المخالف لقوله تعالى (1): (والجروح قصاص) وغيره، والفاضل في المختلف وإن نفى البأس عنه لكن قال: (ونحن في هذه المسألة من المتوقفين) فانحصر الخلاف فيه خاصة بناء على أصله.
وحينئذ فضعف الخبر المزبور بسهل والحسن إن كان منجبر بما عرفت،كما ان احتمال ضرب الاصابع فيه مفسر بخبر سورة (2) السابق المراد من الاخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو باعتبار أنه أخذ للعوض الذي هو الثواب، بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الاداء، وبذلك كله تخص العمومات إن قلنا بظهورها في عدم الرد، وإلا فلا منافاة، بل قد يظهر من الاخير أن ذلك هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى (3): (والجروح قصاص) (والنفس بالنفس) (4) وبين قاعدة الضرر والضرار والتساوي في الاقتصاص المبني على التغليب، فيكون عاما لمحل الخبر وغيره، فتأمل جيدا، فانه نافع جدا.
(ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا) منه (أنه قتله وكان به رمق فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا، وهذه رواية أبان بن عثمان (5) عمن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: (أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ، فلما خرج أخذه أخوالمقتول، وقال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال له: قد قتلتني
(1) و (3) و (4) سورة المائدة: 5 الآية 45.
(2) الوسائل الباب 50 من ابواب القصاص في النفس الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 61 من ابواب القصاص في النفس الحديث 1.