جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص333
إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الاصل وغيره، فيناسبها الاقتصار على المتيقن، والله العالم.
المسألة (الحادية عشرة:) (لو اقتص من قاطع اليد) مثلا (ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه) ضرورة كونه حينئذكمن باشر قتله بعد موت المجني عليه.
(وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه) فانه أيضا قد وقع القصاص بها موقعه بلا خلاف أجده في شئ منهما بين من تعرض لذلك كالشيخ والفاضلين والشهيدين بل في المسالك أنه لواضح.
لكن قد يقال: إن السراية على الجاني هدر، ولذا لو مات وبقى المجني عليه لم يكن له شئ إجماعا، فلا تقوم مقام النفس المضمونة بالجناية وسرايتها، فيحتمل أن يكون عليه نصف الدية، لانه استوفى ما يقوم مقام النصف الآخر، أو الدية على المشهور، فانه لا ضمان للنفس إلا دية مستقلة كما في القواعد وإن لا يكون له شئ لا لوقوع القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص، وقد يجاب بأن السراية وإن لم تكن مضمونة إلا أن يسند الفعل بسببها إلى المقتص فيصدق عليه أنه قتله بعد جنايته، فتأمل جيدا، فانه دقيق.
(أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم تقطع سراية الجاني قصاصا، لانها حاصلة قبل سراية المجني عليه فتكونهدرا) لا قصاصا لكونها غير مضمونة بلا خلاف أجده بين من تعرض له