جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص290
الرشد في خلافهم، وبأن اشتراك الحق المزبور ليس على حسب غيره من الاموال التي لا يجوز التصرف فيها بدون إذن الشريك، بل المراد من اشتراكه أن لكل واحد منهم استيفاءه لا كونه بينهم على الحصص، ولا أنه حق للمجموع من حيث كونه كذلك، ضرورة عدم تعقل الاول، ومنافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض، وغرم الدية إنما هو لدليله لا لاشتراكه، بل لعل ذلك ظاهر كل ما يستفاد من كون القصاص لاوليائه من كتابأو سنة بعد العلم بعدم إرادة المجموع من حيث كونه كذلك، ولعله لذا نسبه في ما سمعته من الخلاف إلى أخبار الفرقة.
ومن ذلك يعلم ما في دليل الاول الذي هو الاشتراك في حق لا يقبل التبعيض، فلا بد من اتفاق الجميع على استيفائه، بل لا دليل لهم غيره، إذ قد عرفت أن ذلك يقتضى استبداد كل واحد منهم نحو الخيار والشفعة الموروثين، لا اعتبار الاجتماع في استيفائه الذي قد يترتب عليه ضرر لو كان الشريك غائبا أو قاصرا، ولذا حكي عن ظاهر المبسوط الاجماع أيضا على عدم اعتبار الاذن فيه، بل هو مندرج في معقد إجماع الغنية، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه أيضا، وستسمع الكلام فيه إن شاء الله.
ومن الغريب بعد ذلك كله معارضة ما سمعت بما عن غاية المرام من الشهرة التي إن لم تحتمل إرادة المتأخرة كانت خطأ قطعا، مضافا إلى معارضتها بما سمعته من الاردبيلي من دعواها على خلافه، بل وإلى ما يظهر من كلمات القدماء وإجماعاتهم من كون ذلك معلوما من مذهبهمفي مقابلة العامة، وأنه مفروغ منه عندهم حتى ردوهم بكونه مجمعا عليه عندنا، فلو سلم اقتضاء قاعدة الشركة ذلك كان المتجه الخروج عنها ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه.