پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص289

في غير محله، والله العالم.

(وإن كانوا) أي الاولياء (جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعدالاجتماع) مع الاذن من الامام (عليه السلام) على القول به عند الفاضل والشهيدين والمقداد والاردبيلي والكاشاني، بل في غاية المرام أنه المشهور على معنى استيفائهم إياه أجمع (إما بالوكالة) لاحد خارج عنهم (أو بالاذن لواحد) منهم لا أن المراد ضرب كل واحد منهم إياه، نعم قد يتصور في بعض الافراد ضرب الجميع إياه بالسيف ضربة واحدة.

فان وقعت المنازعة في الاذن لمن يستوفيه منهم وكانوا كلهم من القادرين على استيفائه أقرع، ولو كان فيهم من لا يحسنه كالامرأة والمريض والضعيف فالاقرب إدخاله في القرعة أيضا ولو بأن يوكل في استيفائه.

(وقال الشيخ) في المبسوط والخلاف: (يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على إذن الآخر) وهو المحكي عن أبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الاكثر، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، وهو الحجة بعد تأييده ببناء القصاص على التغليب، ولذا إذا عفا الاولياء إلا واحدا كان له القصاصمع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، وبأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه فمع السكوت أو الجهل وعدم الاحراز أولى، وبأن ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلط كل واحد منهم على ذلك منفردا، كما هو مقتضى الاضافة، وإلا لم يتم له السلطان، وبأن الباقين إما أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو، والفرض أن الاول قد حصل، والدية مبذولة من القاتل، والعفو باق في محله، فان المقصود به المثوبة وهي موجودة، وبأنه مخالف لما أجمع عليه العامة أو معظمهم الذين جعل الله