پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص286

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت المتمم ما فيها من خصوص الاخوة والاخوات من الام بعدم القول بالفصل وإن احتمله بعض، وبأولويتهم من المتقرب بها من غيرهم، لظهورها في العرف الذي هو المناط في حجيتها وإن كان قد يناقش في حجيته مثل هذه الاولوية، ولعلهلذا تردد فيها بعضهم، إلا أن الاول كاف في إثبات المطلوب، وبه يقيد ويخص إطلاق وعموم ما دل على إرث الجميع لها.

بقي الكلام في شئ: وهو الجمع بين خيرة الاكثر هنا وبين خيرتهم إرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة الظاهر في عدم الفرق بين المتقرب بالام وغيرها كما صرح به بعضهم، بل وبين قولهم: إن الدية التي تثبت صلحا في القصاص يرثها من يرث المال مطلقا، وليس إلا الفرق بين القصاص وديته وبين دية الخطأ وغيره مما تثبت فيه الدية أصالة، بدعوى ظهور نصوص المقام فيها خاصة، أو اقتصارا على ما خالف عموم أدلة الارث واطلاقه على المتيقن الذي عرفته دون القصاص والدية التي تثبت عنه.

ومنه يعلم حينئذ عدم استفادة حكم إرث القصاص من حكمه في الدية بدعوى المساواة أو الاولوية الذي منه أفتى المصنف بما سمعت، فتأمل جيدا، فان كلامهم لا يخلو من تشويش، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة في كتاب المواريث (1) فلاحظ وتأمل.

(و) كيف كان ف‍ (إذا كان الولي) للقصاص (واحداجاز له المبادرة) من غير إذن الامام (عليه السلام) أو نائبه، كما عن موضع من المبسوط واختاره الفاضل وولده والشهيدان وأبو العباس والمقدس الاردبيلي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل في المسالك نسبته إلى الاكثر، وفي الرياض إلى أكثر المتأخرين بل عامتهم.

(1) راجع ج 39 ص 47 – 48.