جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص285
مع أن الامر فيه سهل، لعموم الادلة وإطلاق موثقة عمار (1) وغيره وما عن العميدي من أن سنده الرواية فان أراد المطلقة فهو حق وإن أراد رواية خاصة صريحة فلم نعثر عليها.
(و) من هنا (كان البحث فيه كالاول، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات) كلها بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، إنما الكلام في غيرهما، والكلام فيه كالكلام في القصاص عند المصنف.
بل حكي استثناء المتقرب بالام هنا عن المقنعة والنهاية والخلاف والكافي والسرائر في الميراث وموضع من الجنايات والرسالة البصرية والتنقيح وتعليق النافع والمسالك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، بل نسبه غير واحد إلى الاكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من السرائر، للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
ففي الاول (2) (يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دية إلا الاخوة والاخوات من الام، فانهم لا يرثون منديته شيئا) ونحوه آخران (3) لكن بدون ذكر الاخوات فيهما.
وفي الموثق (4) (لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا).
وفي الخبر (5) (هل للاخوة من الام من الدية شئ ؟ قال: لا)
(1) الوسائل الباب 14 من ابواب موانع الارث الحديث 1 من كتاب الفرائض وهو خبر اسحاق بن عمار كما تقدم في ج 39 ص 45 وأشار (قده) إليه أيضا في ص 47 منه.
(2) و (4) و (5) الوسائل الباب 10 من ابواب موانع الارث الحديث 1 – 5 – 6 من كتاب الفرائض.
(3) الوسائل الباب 10 من ابواب موانع الارث الحديث 4 بطريقين من كتاب الفرائض.