جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص274
زعمه، نعم لو ردها إليه باختياره أخذها منه.
(وإن فسر) ذلك (بأن الدية ليست ملكا للباذل فان عين المال ألزم دفعها إليه) مؤاخذة له باقراره الذي هو حجة عليه نفسه (و) لذا (لا يرجع على القاتل بمجرد قوله) إلا إذا صادقه، فان له الرجوع عليه حينئذ كما لو ادعاها المالك وأقام بينة.
(وإن لم يعينه) ففي القواعد وغيرها (أقرت في يده) نعم في المسالك لو رأى الحاكم أخذها منه لانه مال مجهول المالك جاز، ولكن قد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الاقرار (1) فلاحظ.
المسألة (الثالثة:) (إذا استوفى بالقسامة) أو لم يستوف بعد أن حلفها (فقال آخر: أنا قتلته منفردا قال) الشيخ (في الخلاف: كان الولي بالخيار) بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار (و) قال (في المبسوط: ليس له ذلك، لانه لا يقسم إلا مع العلم، فهو مكذبللمقر) ومقر بأنه لا يستحق عليه شيئا فكيف له أن يأخذ منه.
وفي المسالك جعل محل البحث ما إذا صدقه، وإلا فلا إشكال في عدم رجوعه عليه مع تكذيبه له.
وفيه أنه لا وجه للرجوع على الاول بعد تصديق الثاني في ما أقربه، ضرورة اعترافه حينئذ بأن يمينه خطأ ودعواه باطلة، وإن أريد بالتصديق العمل بمقتضى إقراره وإن لم يعلم صدقه ففيه أنه مناف لما وقع منه من
(1) راجع ج 35 ص 59 – 63.