پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص272

النصف فلا يستحقانه بالقسامة، فيحلف الاول على الذي عينه ويأخذالربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع، ولا يحلف على الآخر، لتكذيب الاخ له في شركته، ويحتمل سقوط حكم اللوث من أصله كما إذا شهد لشخصين فردت شهادته لاحدهما سقطت الشهادة للآخر على وجه، والله العالم.

(وإذا مات الولي) قبل أن يحلف (قام وارثه مقامه) بلا خلاف ولا إشكال، لانتقال الحق وحججه إليه كسائر الحقوق (فان مات في أثناء الايمان قال الشيخ (رحمه الله): يستأنف الايمان، لانه لو أتم لاثبت حقه بيمين غيره) إذ الحق انتقل إليه بعد ما كان لمورثه ولم يكن شريكا له في الدعوى، ولان الخمسين كيمين واحدة، ولو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها.

لكن قد يناقش كما عساه يشعر به نسبة المصنف وغيره إليه بمنع كون القسامة كاليمين الواحدة في جميع اللوازم، ولذا توزع على جماعة، ولا يجب الاستئناف لو تخلل الجنون، وثبوت الحق بيمين الغير من شأن القسامة، أللهم إلا أن يقال: إنها كذلك لكن الوارث لميكن مستحقا إلا بعد موت المورث، على أن الحق إذا كان للمقتول والورثة يحلفون بحكم الخلافة وضممنا أيمان بعضهم إلى بعض لاثبات حق الموروث فأولى أن يكمل يمين المورث في إثبات حقه بيمين الوارث.

نعم قد يقال: إن الثبوت بالقسامة على خلاف الاصل والمتيقن من دليلها غير الفرض، ومن ذلك احتمل بعض اعتبار الموالاة فيها وإن كان إطلاق الادلة يقتضي خلافه.

ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين.

وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة، لان وارثه الامام (عليه السلام