جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص261
القسامة ولو كان المدعى عليه مسلما.
ودعوى منعه منها للاقدام على اليمين الكاذبة يدفعها عدم البأس مع الاستحقاق، ولذا تقبل أيمان الكفارة في كل دعوى يتوجه بها عليهم، مع أنه يمكن فرضه حال عدم علم الحاكم بارتداده إلا بعد حلفه، بل وفي كون الحالف غيره بناء على الاجتزاء بيمين الغير عن الولي.
وكذا دعوى كون محجورا عليه بالتصرف الذي منه القسامة، ضرورة عدم دليل على منعه من التصرف على وجه يشمل القسامة التي ليست من التصرف المتلف للمال، بل هي من المحققة له، وحينئذ فان عاد إلى الاسلام استوفى حقه بما حلقه في الردة من غير حاجة إلى الاستئناف، وإن مات أو قتل فيها انتقل إلى ورثته عندنا.
ولو تخللت الردة بين الايمان فان اشترطنا فيها الموالاة لانها يمينواحدة كان عليه الاستئناف إن أخلت بالموالاة وإلا فلا.
وإن كان الولي قد ارتد لا عن فطرة فان عاد الاسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف وإلا فلا.
وبذلك كله ظهر لك ما يثبت فيه القسامة للمرتد وما لا يثبت في السيد والوارث على وجه لا ينافي ما تقدم لنا من ثبوت القسامة للكافر على المسلم وإن ظنه بعض الناس لكنه في غير محله.
بقى شئ: وهو أن من المعلوم عدم صحة القسامة إلا باذن الحاكم، فمع فرض وجوب منعه منها لا يتصور وقوعها مع المخالفة على وجه تصادق موقعها، وفرض ذلك في حال عدم علم الحاكم بارتداده خلاف ظاهر العبارة أو صريحها، فليس إلا حمل الاولوية على ضرب من الرجحان مع إمكانه، فمع مخالفته وحلف تكون القسامة واقعة موقعها، وحينئذ لا ينبغي الحكاية عن الشيخ وجوب المنع، على أنه مناف لاستحقاقه لها