جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص256
واحدة، لانها لا تتبعض، وكذا إن بلغ ثلث عشر الدية، فان فيه حينئذ يمينين وهكذا.
وعلى المختار بحساب النسبة من الستة إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص ففيه يمين واحدة.
وأما احتمال عدم اعتبار النسبة في الاقل ويكون فيه القسامة خمسون أو ستة أو تنتفى رأسا ويكون كسائر الدعاوي فلم نعثر على قائل به وإنكان هو محتملا، خصوصا في الاول، إلا أن الاقوى ما عرفت من ملاحظة النسبة مطلقا.
وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين، لعدم تبعضه، ففي اليد الواحدة خمس وعشرون على الاول، وثلاثة على الثاني، وفي الاصبع الواحدة خمس أيمان على الاول، لانها عشر الخمسين، كما أن دية الاصبع عشر الدية، ويمين واحدة على الثاني، لانه لا عشر للسنة إلا الكسر الذي عرفت عدم تبعضه، فلا بد من يمين.
وكذا الكلام في الجراح، ففي الموضحة ثلاث أيمان على الاول، لان ديتها نصف عشر ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف، وقد عرفت عدم تبعضه، وعلى الثاني يمين واحدة لذلك أيضا وهو واضح، والله العالم.
(و) لا خلاف أيضا كما لا إشكال في أنه (يشترط في القسامة علم المقسم) كما في غيرها (ولا يكفي الظن) وإن كان غالبا، ولذا لم يقسم الانصار، وقد مر في كتاب القضاء (1) تحقيقذلك فلاحظ، ولكن في كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط الاكتفاء بالظن، وهو بعيد.
قلت: كأنه (رحمه الله) لحظ أول كلامه الذي هو للعامة، وإلا فانه قد صرح في المقام وغيره في ما حكي عن مبسوطه
(1) راجع ج 40 ص 242.