جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص249
و (ثانيا) من ليس بوارث لا دعوى له، وإنما يحلف عن أهل الدعوى.
و (ثالثا) ليس في شئ من النصوص القسمة المزبورة على وجه الالزام لهم بها بحيث إن لم تحصل الايمان كذلك لم يثبت الحق، بل يمكن دعوى صراحة النصوص بخلافه، إذ قد عرفت أن المستفاد منها ما ذكرناه من توقف الحق على حصول الخمسين يمينا من المجموع: المدعي وقومه.
ومن ذلك يظهر لك أيضا ما في المحكي عن المبسوط من قسمتها بينهم على حسب الحصص، واحتمله الفاضل في القواعد، لانهم يحلفون خلافة عن القتيل، فيحلف كل بقدر خلافته، ولذا ترى الايمان تنقص بحساب نقص ديات الجراحات والاعضاء عن دية النفس، فيحلف الذكر حينئذ ضعف الانثى من تكميل المنكسر، فلو فرض أن الولي ابن وبنت حلف الابن أربعا وثلاثين والبنت سبع عشرة وهكذا، فان جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ من الدية أقل، لاحتمال الذكورية، فلا تثبت دعواه يقينا بأقل، فيحلف كل منه ومن الذكر عشرين والانثى عشرا، ويحتمل أن لا يحلف إلا الثلث، كما لا يرث سواه، وهو سبع عشرة بتكميل المنكسر، والذكر ثلاثا وعشرين بتكميله أيضا، والانثى إثنا عشر بتكميله أيضا، فان مات وارث للقتيل بسطت حصته من الايمان على ورثته كذلك أيضا.
إلا أن ذلك كما ترى لا إشارة في شئ من النصوص السابقة إليه، بل يمكن دعوى القطع من التأمل فيها بخلافه، فلاحظ وتأمل، فانالكلمات في المقام لا يخلو من تشويش واضطراب، خصوصا بعد ملاحظة ما يأتي لهم في الغائب والصغير وغيرهما.
وكيف كان فلو فرض أن في الحالفين غير وارث ولا مدع وكان عدلا متعددا أمكن حينئذ إقامته بينة على ثبوت القتل، ولا يحتاج إلى