پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص248

في بعض كتبه، كالشهيدين والمقداد وغيرهم على ما حكي عن بعضهم،بل هو المشهور كما اعترف به الفاضل، بل عن الغنية نسبته إلى رواية الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل عن الشيخ دعواه عليه صريحا، وهو الحجة بعد ما سمعته من النصوص (1) التي لا معارض لها إلا ما تقدم من نصوص عبد الله بن سهل (2) الظاهرة أو الصريحة في كون الدعوى فيه قتل العمد، مع أنها قضية في واقعة، وكذا غير ذلك من النصوص (3) المشتمل على حكمة شرعية القسامة، كل ذلك مع أن أقصاه الاطلاق المقيد بما عرفت، وأما دعوى أنه أحوط ففيه أنه كذلك مع بذل الزائد على ذلك، أما مع الامتناع فلا احتياط.

(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه (لو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ) أو بالتفاوت لو فرض كونهم وارثين.

لكن التحقيق عدم اقتضاء التفاوت فيه التفاوت في الايمان، كما أن التحقيق كون القسمة المزبورة راجعة إلى اختيارهم باعتبار كون الحق لهم، فهم مختارون فيه وفي كيفية إثباته على حسب ما عرفته سابقا.

لكن أطلق المصنف هنا القسمة بينهم بالسوية، وتبعه الفاضل في القواعد، بل في شرحها للاصبهاني ذكورا كانوا أم إناثا أو مختلفين وارثين بالسوية أو لا بها أو غير وارثين، لاشتراكهم في الدعوى وانتفاء دليل على التفاضل ولا يفيده التفاضل في الارث، على أنه ليس بشرط.

وفيه (أولا) أن النصوص صريحة في كون الحالف خمسين رجلا.

(1) الوسائل الباب 9 و 10 من ابواب دعوى القتل.

(2) سنن البيهقي ج 8 ص 117 – 125.

(3) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل.