پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص247

قصة عبد الله بن سهل تقديم حلف المدعى عليه أولا ثم المدعي، ولكن غيره من النصوص والفتاوى والاجماع بقسميه على العكس، فيحمل ذلك على عدم إرادة الترتيب منه كما هو واضح.

وكيف كان فلا بد من الخمسين في قتل العمد حتى إذا لم يكن إلا الولي حلفها أجمع بلا خلاف ولا إشكال، وستسمع ما يدل عليه في الجملة في قسامة الاعضاء.

(و) أما (في الخطأ المحض والشبيه بالعمد) ف‍ (خمس وعشرون يمينا) على الوجه الذي عرفته في العمد للصحيح أو الحسن كالصحيح (1) قال أبو عبد الله (عليه السلام): (في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا) وفي خبر أبي عمروالمتطبب (2) المشتمل على عرضه ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات على الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: (والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا) مؤيدا ذلك بمناسبته لا خفية الخطأ الموجب للدية من العمد الموجب للقود، ونحوه حسن يونس (3) عن الرضا (عليه السلام).

(و) لكن مع ذلك (من الاصحاب من سوى بينهما) وهو المفيد والديلمي والحلي وغيرهم، واختاره الفاضل وولده والشهيدان، بل في الروضة نسبته إلى الشهرة، بل عن السرائر الاجماع عليه وإن كنا لم نتحققهما (وهو) وإن كان (أوثق في الحكم) باعتبار زيادة الايمان التي مقتضى الاصل عدم الثبوت إلا بها (و) لكن (التفصيل أظهر في المذهب) وفاقا للشيخ والقاضي والصهرشتي وابن حمزة والفاضل

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 11 من ابواب دعوى القتل الحديث 0 – 1 – 2.