جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص246
أو لا حلف المدعي خمسين يمينا كما ذكره غير واحد، بل في الرياض نفي الخلاف فيه وفي المدعى عليه إذا لم يقسم المدعي، بل عن الغنية الاجماع عليه.
وحينئذ فكيفيتها أن يحلف المدعي وأقاربه أولا، فان بلغوا العدد المعتبر حلف كل واحد منهم يمينا، وإلا كررت عليه الايمان بالسوية أو التفريق، والتخيير إليهم، كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر، ولو لم يكن للمدعي قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلفالمدعي ومن وافقه إن كان، وإلا كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد كملا، ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا العدد، ولو لم يكن له قسامة يحلفون كررت عليه حتى يأتي تمام العدد.
وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد صريحا من أخبار القسامة إلا أنه لا خلاف أجده فيه، بل عليه الاجماع عن الغنية كما عرفت، بل يمكن استفادته أيضا من التأمل في النصوص، فانه وإن ذكر في بعضها (1) الامر بأن يقسم خمسون رجلا إلا أن في آخر (2) (فليتموا قسامة خمسين رجلا) وهو مع قراءته بالاضافة يكون ظاهرا في إرادة خمسين يمينا، بل لعل صحيح مسعدة (3) السابق ظاهر أيضا فيه، بل لعل غيره من النصوص كذلك ولو بمعونة الاتفاق المزبور، نعم في بعض النصوص (4)
(1) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 2 وفيه ” فأقيموا قسامة خمسين رجلا “.
(3) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 10 من ابواب دعوى القتل الحديث 1 وسنن البيهقى ج 8 ص 119.