پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص242

وكان دم فان خرج من أذنه ثبتت، لا إن خرج من أنفه، وهو كما ترى وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه قواه.

(و) كذا (لا) يشترط (في القسامة حضور المدعى عليه) كما في غير المقام من أفراد الحكم على الغائب، خلافا لبعض العامة ممن لم ير الحكم على الغائب مطلقا أو في خصوص الدم في القسامة احتياطا فيه واستضعافا للوث، وعن التحرير عدم القطع به، بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط، والاصح ما عرفت، والله العالم.

(مسألتان:) (الاولى:)(لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا) عندنا لاطلاق الادلة (و) حينئذ ف‍ (للورثة القسامة) إذا ادعوا على العبد أنه القاتل عمدا أو خطأ (لفائدة التسلط ب‍) ذلك على (القتل، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا) لتقدم حق الجناية على الرهن، خلافا لبعض العامة، فمنع من القسامة، ولا وجه له لو أريد بها إثبات الاول، أما الثاني فقد يشكل إن لم يكن إجماعا بعدم اندراج نحوه في روايات الاسترقاق الذي يتبعه بطلان الرهانة، ضرورة ورودها في الجاني على غير المالك الذي لا يتصور في حقه استرقاق رقيقه، فلاحظ وتأمل.