جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص241
ولا ريب في عدم حصولها على المعين منها للاشتراك، فلا بد من أمارة أخرى على المعين حتى يكون لوثا، وإلا فلا يكفي القدر المشترك، إلا أن ذلك يقتضي الاشكال في المسألة السابعة التي حكموا فيها بسماع البينة على أحدهما لاثبات اللوث.
لكن قد يقال: إن ظاهر قضية عبد الله بن سهل التي هي الاصلفي مشروعية القسامة بل وغيرها مما ذكر نصا (1) وفتوى من ثبوت اللوث في القرية والقريتين والمحلة والدار ونحو ذلك مما لوثه ليس إلا على القدر المشترك دون تعيين الاكتفاء بالقسامة على المعين بوجوده قتيلا في قليب من قبلهم مثلا أو في القرية أو في الدار، بل هو صريح بعضها، مع أن الامارة قد كانت على أصل قتل اليهود له لا على رجل معين منهم، فليس هو إلا للاكتفاء بالقدر المشترك.
ولعل ذلك هو الوجه في ما ذكروه في المسألة السابعة من ثبوت اللوث مع دعوى المدعى على المعين بعد إقامة البينة على أن القاتل أحدهما، بل لعله هو الذي دعى الشيخ إلى التفصيل بين المثالين باعتبار ظهور النص في الاول بخلاف الثاني، وإن كان قد يناقش بأن ذلك فيها مثال لحصول الامارة الشاهدة بصدق المدعي من غير فرق في ذلك بين القاتل والمقتول، وكأن المصنف وغيره لحظوا ذلك فذكروا التردد في الفرق، فيكون المراد لهم أنه لوث فيهما لا أنه ليس لوثا فيهما فتأمل.
(ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الاشبه) بأصولالمذهب وإطلاق الادلة، بل لا أجد فيه خلافا بيننا إلا من أبي علي، إذ قد يخلو القتل عن ذلك، نعم عن أبي حنيفة اشتراطه، فقال: إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة، وإن كان جراحة ثبتت، وإن لم يكن
(1) الوسائل الباب 8 من ابواب دعوى القتل.