پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص240

خلوصه عن الشك، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدممع سبع من شأنه قتل الانسان بطل اللوث، لتحقق الشك) بتعارض الامارتين.

(ولو قال الشاهد) فضلا عن الشاهدين: (قتله أحد هذين كان لوثا) عند الشيخ، فإذا عين الولي أحدهما كان عليه القسامة، قال: (ولو قال:) إن فلانا (قتل أحد هذين) القتيلين (لم يكن لوثا) لان ذلك لا يوقع في القلب صدق ولي أحدهما إذا ادعى القتل عليه بالتعيين.

(و) لكن (في الفرق تردد) كما ذكره المصنف وغيره، إلا أن ذلك محتمل، لكونه لا لوث في شئ منهما، للاشتراك في الابهام المانع من حصول الظن بالمعين، ومحتمل لكونه لوثا فيهما باعتبار حصول الامارة على دعوى المدعي ولو في الجملة.

ولكن في المسالك (الظاهر هو الفرق، لان قول الشاهد: إن الشخص المعين قتل أحد هذين يفيد الظن بكونه قاتلا من غير اعتبار التعيين، فحلف أحد الوليين بأنه القاتل يوافق ما ظن فيه، بخلافشهادته على أحد الرجلين أنه قاتل المعين، فانه لا يحصل الظن بأحدهما على الخصوص ليثبت عليه القتل ومقتضاه حصول اللوث بالثاني عكس ما سمعته من الشيخ).

وفيه منع واضح، بل هو مناف لما ذكره هو وغيره في المسألة السابعة، وهي لو أقام البينة على أحدهما، واحتمال القول إن إطلاق الادلة يقتضي سماع دعوى المدعي في نحو ذلك لعدم معلومية خروج هذا الفرد منها يدفعه مع أن مقتضاه عدم الفرق بينهما ما عرفته من الاجماع على اعتبار الامارة التي تشهد بصدق المدعي المقيد للاطلاق المزبور،