پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص233

مع أهل خيبر من ذلك، ضرورة كون اليهود أعداء للانصار، وليسأخبار القتيل لوثا، كما صرح به بعضهم مع احتماله في بعض الافراد.

(ولو وجد) قتيلا (بين القريتين فاللوث لاقربهما إليه ومع التساوي في القرب فهما سواء في اللوث) كما صرح به جماعة، بل عن الغنية الاجماع عليه لحسن الحلبي (1) بابراهيم بن هاشم وخبر سماعة (2) أو موثقه عنه (عليه السلام) أيضا (سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين، قال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت) مؤيدا بخبر محمد بن قيس (3) أو صحيحه (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية إنهم ما قتلوه).

وفي صحيح ابن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم، قال: ليس عليهم شئ، ولا يبطل دمه) ونحوه ما في صحيحي ابن سنان.

لكن في محكي التهذيب والاستبصار بعد نقل الخبرين الاولين (إنمايلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلادية عليهم، ويؤدى من بيت المال) مستشهدا على ذلك بصحيح مسعدة (6) السابق وبخبر علي بن الفضيل (7) عن أبي عبد الله (ع)

(1) و (2) الوسائل الباب الثامن من ابواب دعوى القتل الحديث 4.

(3) و (4) الوسائل الباب 8 من ابواب دعوى القتل الحديث 5 – 1.

(5) الوسائل الباب 8 من ابواب دعوى القتل الحديث 1 بطريقين.

(6) و (7) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث 6 – 5.