پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص231

وفيها اللوث بلا شبهة، وغيرها بين ما مورد الاسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة، وهي كالاولة، وبين مطلقة، ولكن إطلاقها لبيان أصل المشروعية لا لبيان ثبوتها على الاطلاق، فهو حينئذ من قبيل المجملات بلا شبهة.

هذا مع أن عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلة أو نحو ذلك من الامثلة الآتية وقتيل يوجد في سوق أو فلاة أو جهة، مع أن الفتاوى والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوتالقسامة في الاول دون الثاني.

ومن جملة تلك النصوص صحيح مسعدة (1) عن الصادق (عليه) السلام) (كان أبي إذا لم يقم المدعون البينة على من قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوا حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة تدفع الدية إلى أوليائه من بيت المال).

وفيه دلالة من وجهين كما لا يخفى على من تدبر سياقه.

قلت: وأظهر منه قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة (2): (إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم) ولكن العمدة ما عرفته من الاجماع السابق، ضرروة منع الاجماع في الاطلاقات المزبورة الفارقة بين الدماء والاموال، وصحيح مسعدة (3) لا ظهور فيه في الاشتراط على وجه إن لم تحصل أمارة للحاكم لم تشرع القسامة، ولا الخبر الآخر (4) والفرق المزبور بين قتيل الزحام وغيره إنما هو بالنسبة إلى أداء الدية لا في اللوث، كماستعرفه في نصوصه، فتأمل جيدا.

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 9 من ابواب دعوى القتل الحديث – 6 – 7 – 6 – 7