پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج42-ص224

الآخر، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذيأقر، ثم ليؤد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا ؟ قال: ذلك لهم، وعليهم أن يردوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان أرادوا أن يأخذوا الدية، فقال: الدية بينهما نصفان، لان أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: وكيف جعل لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهدوا عليه ولم يقر ؟ فقال: (عليه السلام): لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وبرأ صاحبه، فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبرئ صاحبه).

(و) لا ريب في مخالفتها للقواعد من وجوه، إذ (في قتلهما) معا (إشكال، لانتفاء الشركة) في القتل كما هو مقتضى البينة والاقرار، وخصوصا مع علم المدعي بعدم ذلك (وكذا) الاشكال (في إلزامهما بالدية نصفين) بعد عدم ثبوت المقتضى لاشتراكهما،بل هو مقتض للعدم، بل وفي إلزام المقر برد النصف، ضروة أنه إن كان ذلك لاعترافه ببراءة المقتول فالمتجه رد الجميع، وإلا فلا وجه لرد النصف، بل وغير ذلك.

ومن هنا قال المصنف: (والقول بتخيير الولي في) قتل (أحدهما) خاصة كالاقرارين (وجه قوي) بل اختاره في السرائر، وتبعه عليه الفاضل في التحرير وولده في الايضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر، بل والمقداد في التنقيح على ما حكي عنهم، ونفي عنه البأس